محمد بن الحسن الشيباني

85

كتاب الأصل ( المبسوط )

عجل ثلثي قيمتك ألفي درهم وأد ما بقي على النجوم فان أبي رد في الرق قلت أرأيت إن كانت قيمة العبد ثلاثة آلاف وكاتبه في مرضه على ألفي درهم ونجمها عليه نجوما ما القول في ذلك قال يقال للمكاتب أد جميع ما كاتبك عليه حالا فان أدى فهو حر وإن أبي رد في الرق قلت ولم قال لأنه قد أوصى له بثلث قيمته فإن لم يفعل رد في الرق قلت أرأيت إن كان كاتبه على ألفي درهم في مرضه وقيمته ثلاثة آلاف درهم ثم مات المولى ما القول في ذلك قال يقال للمكاتب أد ثلثي قيمتك ألفين وعجلها فان أدى عتق وإن أبي رد في الرق ولا يجوز أن يوصي له بأكثر من ثلثه قلت أرأيت رجلا حضره الموت وله عبد قيمته ثلاثة آلاف درهم وليس له مال غيره فكاتبه على ألف درهم وقبضها منه في مرضه ثم مات ما القول في ذلك قال يعتق العبد وعليه أن يسعى في ألف أخرى تمام ثلثي قيمته ولا يجوز في قيمته إلا الثلث قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له في صحته فلما حضره الموت قال